المليباري الهندي
20
فتح المعين
البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة . قال الرافعي : ومن لازمه الحلول - أي غالبا - فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا ، أو مع ظن مماثلة ، وإن خرجتا سواء ( و ) شرط في بيع أحدهما ( بغير جنسه ) واتحدا في علة الربا - كبر بشعير ، وذهب بفضة . ( حلول ، وتقابض ) قبل تفرق - لا مماثلة - فيبطل بيع